( 10739 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ، قال :
يفتح عليه بعض من خلفه .
( 10740 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه ؟ وهل يقطع
ذلك الصلاة ؟ قال : لا يصلح أن يفتح عليه .
أقول : هذا يحتمل الكراهة مع كون القارئ غير الامام ، ويحتمل الحمل
على الانكار ، ويحتمل كون لفظ لا لنفي قطع الصلاة ، ويكون لفظ يصلح
مثبتا لا منفيا .
8 باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف
الأول ، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها ، والصف الأخير
في صلاة الجنازة
( 10741 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الوشاء ، عن مفضل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : أفضل الصفوف أولها ، وأفضل أولها ما دنا من الامام .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله ( 1 ) .
هامش
3 - التهذيب 3 : 34 / 123 ، أورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب القراءة ، الحديث 10 من الباب 31 من هذه الأبواب .
4 - قرب الإسناد : 90 .
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 372 / 7 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من
هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 3 : 265 / 751 .