يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مناكحة الناصب والصلاة
خلفه ، فقال : لا تناكحه ولا تصل خلفه .
أقول : هذا مخصوص بغير وقت التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 )
ويأتي ما يدل عليه ( 1 ) .
6 - باب استحباب ايقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده
وحضورها معه
( 10728 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها
ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين
درجة فارغبوا في ذلك .
( 10729 ) 2 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال : ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم
وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة .
( 10730 ) 3 - وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : أيضا إن
على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون وهم يمسون في الصلاة فأنا
أصلي العصر ثم أخرج فاصلي معهم ، فقال : أما ترضى أن تحسب لك بأربع
وعشرين صلاة .
هامش
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب أحكام العشرة .
الباب 6
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 250 / 1125 .
2 - الفقيه 1 : 265 / 1210 .
3 - الفقيه 1 : 265 / 1210 .