( 10715 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن
الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته كم أقل
ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل ( 1 ) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
( 10716 ) 8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين
الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة والمريض القاعد عن يمين المصلى ( الصبي )
جماعة .
ورواه الحمير في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة ( 3 ) ،
ولعله ترك هنا لقلة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقق عدالة المرأة لتصلح
للإمامة أو نحو ذلك .
هامش
7 - التهذيب 3 : 26 / 91 .
( 1 ) الفقيه 1 : 246 / 1095 .
( 2 ) المقنع : 35 .
8 - التهذيب 3 : 56 / 193 ، أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 14 ، وفي الحديث 5 من الباب 16
من هذه الأبواب .
( 1 ) قرب الإسناد : 72 .
( 2 ) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .