أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي المساجد ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
4 - باب أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان ، وانها تجوز في غير المسجد *
( 10709 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن زرارة - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن
يمين الامام .
( 10710 ) 2 - وعن جماعة عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : إن الجهني أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول
الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي ، فأؤذن وأقيم واصلي
بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله فان الغلمة يتبعون
قطر السماء ( 1 ) وأبقي أنا وأهلي وولدي ، فأؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 1 و 2 و 5 و 7 من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث 8 من الباب 18 من
أبواب التعقيب .
( 3 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه 8 أحاديث
* - قد خالف هذا بعض العامة ( منه قده ) .
1 - الكافي 3 : 371 / 1 ، والتهذيب 3 : 24 / 82 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه
الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : في جماعة - هامش المخطوط -
2 - الكافي 3 : 371 / 2 .
( 1 ) في المصدر : السحاب .