الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من خلع جماعة المسلمين قدر
شبر خلع ربقة الايمان من عنقه .
12 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي المساجد ( 2 ) . ويأتي ما يدل عليه هنا ( 3 ) وفي الشهادات ( 4 ) . 3 - باب تأكد استحباب حضور الجماعة ، في الصبح والعشائين
( 10706 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، النضر ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفجر ( 1 ) فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم .
فقال : هل حضروا الصلاة ؟ فقالوا : لا يا
رسول الله فقال : أغيب هم ؟ قالوا : لا ، فقال : أما انه ليس من صلاة
أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ، ولو علموا أي فضل فيهما لا توهما
ولو حبوا .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 2 ) .
هامش
12 - المحاسن : 85 / ذيل الحديث 21 .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 33 من أبواب أحكام المساجد .
( 3 ) يأتي في الباب 3 و 5 ، وفي الحديث 13 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 41 من أبواب الشهادات ، ويأتي في الحديث 13 من
الباب 49 ، وفي الحديث 7 من الباب 51 من أبواب جهاد النفس .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 25 / 86 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : ذات يوم فلما انصرف أقيل - هامش المخطوط - .
( 2 ) الفقيه 1 : 246 / 1097 .