( 10798 ) 5 - قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا ابتلت النعال
فالصلاة في الرحال .
ورواه الشيخ أيضا مرسلا ( 1 ) .
( 10699 ) 6 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
وفي ( المجالس ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن
إبراهيم عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ( عليه السلام )
عن آبائه قال : اشترط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جيران المسجد
شهود الصلاة ، وقال : لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لامرن مؤذنا يؤذن
ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي ( عليه السلام ) فليحرقن على أقوام
بيوتهم بحزم الحطب ، لأنهم لا يأتون الصلاة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الأشعري ،
عن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
( 10700 ) 7 - وفي ( المجالس ) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن
زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : من ترك
الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن زرارة مثله ( 1 ) .
هامش
5 - الفقيه 1 : 246 / 1099 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد .
( 1 ) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ الحديثية ورواه في الوافي عن الفقيه فقط .
6 - عقاب الأعمال : 276 / 2 ، أمالي الصدوق : 392 / 14 ، أورد صدره في الحديث 6 من
الباب 2 من أبواب أحكام المساجد .
( 1 ) المحاسن : 84 / 20 .
7 - أمالي الصدوق : 392 / 13 ، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة
وفي الحديث 12 و 13 من الباب المذكور .
( 1 ) المحاسن : 84 / 21 .