أبواب صلاة الجماعة
1 - باب تأكد استحبابها في الفرائض وعدم وجوبها فيما عدا
الجمعة والعيدين
( 10675 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة
في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة
وعشرين صلاة .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه باسناده عن عبد الله بن
سنان نحوه ( 1 ) .
( 10676 ) 2 - وباسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا
له : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع
بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة
المؤمنين من غير علة فلا صلاة له .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد
هامش
أبواب صلاة الجماعة
الباب 1
فيه 19 حديثا
1 - التهذيب 3 : 25 / 85 .
( 1 ) ثواب الأعمال : 59 / 1 .
2 - التهذيب 3 : 24 / 83 .