أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي إلا عنها ، قال ، نعم ، قلت : أفترى غير
ذلك ؟ قال : نعم نصف عنك ، ونصف عنها ، قلت : أيلحق بها ؟ قال :
نعم .
( 10661 ) 15 - وعن حماد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع
الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال : هذا بعمل ابنك
فلان ، وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين .
( 10662 ) 16 - وعن عبد الله بن جندب قال كتبت إلى أبي الحسن ( عليه
السلام ) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا :
ثلثا له ، وثلثين لأبويه ، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به وإن كان
أحدهما حيا والاخر ميتا ، فكتب إلي أما الميت فحسن جايز ، وأما الحي فلا
إلا البر والصلة .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن عبد الله بن جندب ( 1 ) ، مثله .
وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى العالم ( عليه
السلام ) وذكر مثل السؤال والجواب ( 2 ) .
( 10662 ) 17 - وعن أبان بن عثمان ، عن علي ، عن مسمع ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة
منذ هلكت إلا عنها ، فيلحق ذلك بها ؟ قال : نعم ، قلت : والصلاة ؟ قال :
هامش
15 - غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 312 والذكرى 74 .
16 - غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 312 والذكرى 74 .
( 1 ) قرب الإسناد : 129 .
( 2 ) غياث سلطان الورى : مخطوط : عنه في البحار 88 : 313 والذكرى 74 .
17 - غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 313 والذكرى 74 .