الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له
أن يقضيه غير عارف ؟ قال : لا يقضيه إلا مسلم عارف .
( 0652 1 ) 6 - وباسناده إلى محمد بن أبي عمير ، عن رجاله ، عن الصادق
( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم ، قال : يقضيه أولى
الناس به .
( 10653 ) 7 - وعن هشام بن سالم في أصله وهو من رجال الصادق
والكاظم ( عليهما السلام ) قال : هشام في كتابه وعنه ( عليه السلام )
قال : قلت له : يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها ؟ قال :
نعم ، قلت : أو يعلم من يصنع ذلك به ؟ قال : نعم ، ثم قال : يكون مسخوطا عليه فرضى عنه .
( 10654 ) 8 - وعن علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق
والكاظم ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم
ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال : لا بأس به يوجر فيما يصنع وله أجر
آخر بصلة قرابته ، قلت : إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب ؟ قال : يخفف
عنه بعض ما هو فيه .
( 10655 ) 9 - وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب
( المنسك ) عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) :
أحج واصلي وأتصدق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال : نعم ،
تصدق عنه ، وصل عنه ، ولك أجر بصلتك إياه .
قال : ابن طاووس يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة .
هامش
6 - غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 310 والذكرى : 74 .
7 - غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 310 والذكرى 74 .
8 - غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 310 والذكرى 74 .
9 - غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 310 والذكرى 74 .