الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي من صلاة يومه واحدة ولم
يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن علي ابن أسباط مثله ( 1 ) .
( 10646 ) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العباس بن
معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال :
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي من الصلوات الخمس
لا يدري أيتها هي ؟ قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فان كانت الظهر أو
العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أعداد الصلوات ( 1 ) .
12 - باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع
العبادات عن الميت ، ووجوب قضاء الولي ما فاته
من الصلاة لعذر
( 10647 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن
مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبر
والديه حيين وميتين يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 197 / 775 .
2 - المحاسن : 325 / 68 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب اعداد الصلاة .
الباب 12
فيه 27 حديثا
1 - الكافي 2 : 127 / 7 ، أورده عن عدة الداعي في الحديث 5 من الباب 28 من أبواب
الاحتضار .