اليوم قضيته شفعا تضيف إليه أخرى حتى تكون شفعا ، قال : قلت : ولم
جعل الشفع ؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر .
( 10643 ) 11 - وعنه ، عن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن كردويه
الهمداني قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قضاء الوتر ، فقال : ما
كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين .
( 10644 ) 12 - وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن
سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث
ركعات ، إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات .
أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالسا فإنه
يستحب له احتساب ركعتين بركعة لما تقدم في القيام ( 1 ) ، قال : ويحتمل أن
يراد بها من ترك الوتر تهاونا واستدل بحديث زرارة ( 2 ) ويحتمل الحمل على
التقية ، وتقدم ما يدل على المقصود ( 3 ) .
11 - باب ان من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب ان
يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها
وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء
( 10645 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
هامش
11 - التهذيب 2 : 165 / 654 ، والاستبصار 1 : 293 / 1079 .
12 - التهذيب 2 : 165 / 653 ، والاستبصار 1 : 293 / 1078 .
( 1 ) لما تقدم في الباب 5 من أبواب القيام .
( 2 ) حديث زرارة تقدم في الحديث 10 من هذا الباب .
( 3 ) تقدم في الباب 57 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب
7 من أبواب صلاة العيد ، وفي الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
الباب 11
فيه حديثان
1 - التهذيب 2 : 197 / 774 .