6 - باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضى صلاة السفر
قصرا ولو في الحضر وبالعكس ، وعدم جواز قضاء الفريضة على
الراحلة
( 10621 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر
فذكرها في الحضر ، قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها
في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما
فاتته ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 10622 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ،
هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : نعم يقضيها بالليل على الأرض ، فأما على الظهر ( 1 )
فلا ، ويصلي كما يصلي في الحضر .
( 10623 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
هامش
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 435 / 7 .
( 1 ) كتب المصنف على ( كما فاتته ) : ليس في التهذيب .
( 2 ) التهذيب 3 : 162 / 350 .
2 - التهذيب 2 : 273 / 1086 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من هذه الأبواب ، وأورد
قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 61
من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
( 1 ) الظهر : الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر ( لسان العرب 4 : 522 ) .
3 - التهذيب 3 : 162 / 351 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .