( 10606 ) 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يغمى عليه ثم يفيق ، قال : يقضي ما فاته ، يؤذن في الأولى ويقيم في البقية .
( 10607 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في المغمى عليه قال : يقضي كل ما فاته .
( 10608 ) 4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال :
يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد .
ورواه أيضا باسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
( 10609 ) 5 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
المريض يغمى عليه ، قال : ( إذا جاز عليه ثلاثة أيام ) ( 1 ) فليس عليه قضاء ،
وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن .
( 10610 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
وباسناده عن ابن أبي عمير عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقضي
الصلاة التي أفاق فيها .
هامش
2 - التهذيب 3 : 304 / 938 و 4 : 244 / 722 ، والاستبصار 1 : 459 / 1783 ، أورده في
الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 3 : 305 / 937 ، والاستبصار 1 : 459 / 1784 .
4 - التهذيب 3 : 305 / 938 ، والاستبصار 1 : 459 1785 .
( 1 ) التهذيب 4 : 244 / 719 .
5 - التهذيب 3 : 303 / 929 ، و 4 : 244 / 720 ، والاستبصار 1 : 458 / 1776 .
( 1 ) في موضع من التهذيب : إذا كان دون ثلاثة أيام - هامش المخطوط - .
6 - التهذيب 3 : 304 / 934 ، و 4 : 244 / 718 ، والاستبصار 1 : 459 / 1781 ، أورده في
الحديث 20 من الباب 3 من هذه الأبواب .