يومه هذا ، فان أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه
إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلا فليس عليه قضاء .
( 10599 ) 20 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .
( 10600 ) 21 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق
قبل غروب الشمس فقال : يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل
الصبح قضى صلاة الليل .
( 10601 ) 22 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، قال كتبت إليه : جعلت فداك
روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المريض يغمى عليه أياما ، فقال
بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه وقال بعضهم : يقضي صلاة
ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنه لا قضاء عليه فكتب ( عليه السلام ) :
يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه .
( 10602 ) 23 - وباسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في الرجل يغمى عليه الأيام ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته .
( 10603 ) 24 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلما غلب الله عليه
فليس على صاحبه شئ .
هامش
التهذيب 3 : 304 / 934 ، والاستبصار 459 / 1781 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4
من هذه الأبواب .
21 - التهذيب 3 : 305 / 940 ، والاستبصار 1 : 460 / 1787 .
22 - التهذيب 3 : 305 / 939 ، والاستبصار 1 : 459 / 1786 .
23 - التهذيب 4 : 243 / 713 .
24 - التهذيب 4 : 245 / 726 .