عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض لا يقدر على الصلاة ، قال فقال : كلما
غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي
قبله .
( 10596 ) 17 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المريض يغمي عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة التي
أدرك وقتها .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،
عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
( 10597 ) 18 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل
يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن سليمان
قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري وذكر مثله ( 1 ) .
( 10598 ) 19 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سنان ، عن
العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغمى
عليه يوما إلى الليل ثم يفيق ، قال : إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 412 / 1 .
17 - التهذيب 3 : 304 / 932 ، والاستبصار 1 : 459 / 1779 .
( 1 ) الكافي 3 : 412 / 4 .
18 - التهذيب 3 : 176 / 395 ، و 4 : 243 / 714 .
( 1 ) التهذيب 3 : 303 / 927 ، والاستبصار 1 : 458 / 1774 .
19 - التهذيب 3 : 303 / 931 ، والاستبصار 1 : 458 / 1778 .