26 - باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما
ويسجد للسهو
( 10545 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت شيئا
من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء ( 1 )
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان ( 2 ) .
أقول : قضاء التكبير مستحب كفعله في محله والمراد بنسيان الركوع
نسيان الركعة لما مر ( 3 ) .
( 10546 ) 2 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت
قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما
أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي
فاتك .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 26
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 350 / 1450 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الركوع في الحديث
7 من الباب 23 من أبواب الخلل .
( 1 ) في نسخة من الفقيه : سهوا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 228 / 1007 .
( 3 ) مر في الباب 10 من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمدا وسهوا وأشار إليه في ذيل الحديث
3 من الباب 11 من أبواب الركوع .
2 - التهذيب 2 : 344 / 1430 .
( 1 ) الكافي 3 : 357 / 7 .