( نوادره ) أنه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن إمام يصلي بأربع نفر أو
بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا
يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا والامام مائل مع أحدهما ، أو
معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من
خلفه سهوه باتفاق ( 1 ) منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه
الامام ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا
في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ، ( ولا سهو في نافلة ) ( 2 ) فإذا اختلف
على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
( 10541 ) 9 - وباسناده عن ابن مسكان ، عن أبي الهذيل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها
وعن الصبي ؟ فقال : نعم ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو
مثله .
هامش
( 1 ) في نسخة من التهذيب والكافي : بإيقان ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة .
( 3 ) الكافي 3 : 358 / 5 .
( 4 ) التهذيب : 54 / 187 .
9 - الفقيه 2 : 254 / 1233 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الطواف ، وتقدم ما
يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام .