يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا
سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه .
ورواه الصدوق باسناده عن عمار ( 1 ) في حديث وكذا الذي قبله .
( 10538 ) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن جعفر بن بشير ، عن يونس ، عن منهال القصاب قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام ، قال : فقال : إذا سلم
فاسجد سجدتين ولا تهب .
أقول : المراد السهو المختص به كما إذا زاد شيئا أو مع عدم حفظ
الامام ، ويحتمل الاستحباب .
( 10539 ) 7 - وعنه عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدق ، عن عمار قال : في
حديث سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل مع الامام وقد
صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام ، كيف يصنع الرجل ؟ قال : إذا سلم
الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى
على صلاته وأتمها سلم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل
سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة ؟ ، قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير
افتتاح .
أقول : المفروض هنا اشتراك الإمام والمأموم في السهو .
( 10540 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 264 / 1204 .
6 - التهذيب 2 : 353 / 1464 .
7 - التهذيب 2 : 353 / 1466 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وقطعة في الحديث 5
من الباب 23 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام ، ويأتي
قطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .
8 - الفقيه 1 : 231 / 1028 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 وفي الباب
2 ، وفي الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة