عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما
هو .
( 10527 ) 4 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : من حفظ
سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو الحديث .
( 10528 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ( في حديث ) قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه
سجدتا السهو ؟ قال : لا قد أتم الصلاة .
أقول : الظاهر أن المراد إذا ذكر قبل فوت محله وأتى بما نسيه بقرينة قوله :
قد أتم الصلاة .
( 10529 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السهو فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس
عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها .
( 10530 ) 7 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم
ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا .
هامش
4 - التهذيب 2 : 346 / 1438 ، والاستبصار 1 : 369 / 1405 ، وأورده بتمامه عن الكافي في
الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 2 : 354 / 1466 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب ، تقدم ذيله
في الحديث 14 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 24 وصدره في الحديث 2 من الباب
32 من هذه الأبواب .
6 - الفقيه 1 : 230 / 1018 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب . 7 - التهذيب 2 : 350 / 1450 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الركوع ، وفي
الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .