محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
23 - باب ان من شك في شئ من افعال الصلاة بعد فوت محله
وجب عليه المضي فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد
الفراغ إن كان مما يقضى ، وان ذكره في محله أو شك فيه أتى به
ولم يسجد للسهو
( 10524 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة
قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شك في الاذان وقد دخل في
الإقامة ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ؟ قال :
يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي قلت : شك في
القراءة وقد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ،
قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت
في غيره فشكك ليس بشئ .
( 10525 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي
حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي جميعا عن أبي إبراهيم ( عليه
السلام ) ، في السهو في الصلاة ، قال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط
بالصلوات كلها .
( 10526 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ،
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 344 / 1425 .
الباب 23
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 352 / 1459 .
2 - التهذيب 2 : 344 / 1427 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 2 : 344 / 1426 .