( عليه السلام ) قال : إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ
فأعد الصلاة .
( 10490 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد ( 1 ) ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين
أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
إسماعيل ، عن حماد ( 2 ) ، والذي قبله عنه ، عن عباد بن سليمان ، عن
سعد بن سعد مثله .
( 10491 ) 3 - وبالاسناد عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير جميعا ،
قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي
عليه ؟ قال : يعيد الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 10492 ) 4 - وباسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن علي بن النعمان
الرازي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إنما يعيد من لم
يدر ما صلى .
هامش
2 - الكافي 3 : 358 / 3 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن حزيز ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 2 : 187 / 743 ، والاستبصار 373 / 1418 .
3 - الكافي 3 : 358 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 2 : 188 / 747 ، والاستبصار 1 : 374 / 1422 .
4 - التهذيب 2 : 181 / 726 ، وأورد صدره عنه وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه
الأبواب .