السلام ) قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم
واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا .
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله ( 1 ) .
( 10487 ) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألته عن رجل صلى العصر ست
ركعات ، أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ، وإن
كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما
بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد ، الحديث .
أقول : المفروض في آخر الحديث أنه شك بين الثلاث والأربع والخمس
فيبني على الأربع ، ثم يصلي ركعتين جالسا .
( 10488 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السهو فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس
عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها .
15 - باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى ولم يغلب على
ظنه شئ ، وعلى من لم يدر صلى شيئا أم لا
( 10489 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد ابن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 230 / 1019 .
5 - التهذيب 2 : 352 / 1461 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب ،
وذيله في الحديث 17 من الباب 3 من هذه الأبواب .
6 - الفقيه 1 : 230 / 1018 ، وأورد نحوه في الحديث 4 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 23 من
هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 358 / 1 ، والتهذيب 2 : 187 / 744 ، والاستبصار 1 : 373 / 1419 .