( 10404 ) 6 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن
خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا سهوت في
المغرب فأعد الصلاة .
( 10405 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ، قال : يعيد ، قلت :
المغرب ، قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله .
وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 1 ) .
( 10406 ) 8 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ( 1 ) ،
عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ فقال : إذا لم تدر واحدة
صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه
أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى
فعليه أن يعيد الصلاة .
( 10407 ) 9 - وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال :
سألته عن السهو ، فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع
فأعد صلاتك .
هامش
6 - التهذيب 2 : 180 / 721 ، والاستبصار 1 : 370 / 1408 .
7 - التهذيب 2 : 180 / 722 ، والاستبصار 1 : 366 / 1395 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
18 من هذه الأبواب .
( 1 ) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ولم يرد في الوافي .
8 - التهذيب 2 : 179 / 720 ، والاستبصار 1 : 366 / 1394 ، أورد صدره أيضا في الحديث 18
من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : عن الحضرمي .
9 - التهذيب 2 : 179 / 719 .