( 10398 ) 24 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عنبسة قال :
سألته عن الرجل لا يدري ، ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا ؟ قال : يبني صلاته
على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو .
قال الشيخ : ما قدمناه من الاخبار أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن
الأكثر إلى الأقل إلا لدليل ، قال : ولو كانت مساوية فليس فيها أن الشك وقع
في الفرائض فتحملها على النوافل ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) مع أنه يمكن الحمل على غلبة الظن
وعلى التقية وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا ( 3 ) وفي كيفية الصلاة ( 4 )
وغيرها ( 5 ) ولما يأتي ( 6 ) .
2 - باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك
في عدد الركعات
( 10399 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت
هامش
24 - التهذيب 2 : 353 / 1463 ، والاستبصار 1 : 376 / 1427 .
( 1 ) راجع التهذيب 2 : 178 / ذيل الحديث 713 .
( 2 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب
( 3 ) لما مضى في الأحاديث 4 - 19 من هذا الباب .
( 4 ) مضى في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من
أبواب السجود .
( 5 ) مضى في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .
( 6 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 15 حديث
1 - الكافي 3 : 350 / 1 ، التهذيب 2 : 178 / 714 ، والاستبصار 1 : 365 / 1390 .