ورواه الكليني ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن
محمد بن سنان مثله ( 1 ) .
( 10389 ) 15 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن
خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سهوت في
الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما .
( 10390 ) 16 - وعنه ، عن أحمد ( بن ) ( 1 ) القروي ، عن أبان ، عن
إسماعيل الجعفي ، وابن أبي يعفور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما
السلام ) أنهما قالا : إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل .
( 10391 ) 17 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال :
إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى أم
ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة مثله ( 1 ) .
( 10392 ) 18 - وبالاسناد عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة
الغداة ؟ قال : إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فأعد الصلاة من أولها ،
والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان ،
الحديث .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 350 / 1 .
15 - التهذيب 2 : 177 / 706 ، والاستبصار 1 : 364 / 1383 .
16 - التهذيب 2 : 176 / 702 ، والاستبصار 1 : 363 / 1379 .
( 1 ) ليس في التهذيب - هامش المخطوط - .
17 - التهذيب 2 : 176 / 704 ، والاستبصار 1 : 364 / 1381 .
( 1 ) الكافي 3 : 350 / 2 .
18 - التهذيب 2 : 179 / 720 ، والاستبصار 1 : 366 / 1394 ، أورده بتمامه في الحديث 8 من
الباب 2 من هذه الأبواب .