أبو جعفر ( عليه السلام ) كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات
وفيهن القراءة وليس فيهن وهم ، يعني سهوا ، فزاد رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأوليين أعاد حتى
يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم .
( 10376 ) 2 - ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن
عبد الله عن زرارة ، وزاد : وإنما فرض الله كل صلاة ركعتين ، وزاد رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا وفيهن الوهم ، وليس فيهن قراءة .
( 10377 ) 3 - وباسناده عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة .
( 10378 ) 43 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال : ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة
سهو .
( 10379 ) 5 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن
أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، عن المنذر بن محمد ، عن جعفر بن سليمان ،
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل
عن رجل لم يدر ، أواحدة صلى أو اثنتين ؟ فقال له : يعيد الصلاة ، فقال
له : فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : إنما ذلك في الثلاث
والأربع .
هامش
2 - مستطرفات السرائر : 74 / 18 .
3 - الفقيه 1 : 228 / 1010 .
4 - الفقيه 1 : 231 / 1028 : أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2 ، وأورده بتمامه في
الحديث 8 من الباب 24 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من هذه الأبواب .
5 - معاني الأخبار : 159 .