الله أحد ) خمسين مرة ، انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا
غفره له .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الله بن سنان ،
نحوه ( 1 ) .
( 10198 ) 2 - وباسناده عن محمد بن مسعود العياشي في كتابه : عن عبد الله بن
محمد ، عن محمد عن إسماعيل ، عن ابن سماك ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلى أربع ركعات ،
يقرأ في كل ركعة بخمسين مرة ( قل هو الله أحد ) كانت صلاة فاطمة ( عليها
السلام ) ، وهي صلاة الأوابين .
( 10199 ) 3 - وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، أنه كان يروي هذه الصلاة
وثوابها ، إلا أنه كان يقول : إني لا أعرفها بصلاة فاطمة ( عليها السلام ) ،
قال : وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة ( عليها السلام ) .
( 10200 ) 4 - وباسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
ذكر هذه الصلاة وثوابها .
( 10201 ) 5 - وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، قال سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من صلى أربع ركعات بمائتي مرة ( قل هو الله
أحد ) في كل ركعة خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له .
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال : 62 .
2 - الفقيه 1 : 356 / 1560 .
3 - الفقيه 1 : 357 / 1561 .
4 - الفقيه 1 : 357 / 1562 .
5 - أمالي الصدوق : 87 / 3 .