النكاح واقع ولا يعطيها شيئا .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ( 1 ) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ( 2 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : كان النكاح واجبا ( 3 ) .
( 26630 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن آدم ، عن الرضا ( عليه السلام ) في
الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : جاز العتق
والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها
فأحب له أن يعطيها شيئا .
أقول : وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير ( 1 ) ، وهذان الحديثان
محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج ، قاله بعض
علمائنا ( 2 ) .
13 - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز
لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق
( 26631 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 261 / 1244 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 135 - 136 / 138 .
( 3 ) قرب الإسناد : 109 .
2 - التهذيب 8 : 201 / 709 ، والاستبصار 3 : 210 / 759 .
( 1 ) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب .
( 2 ) راجع روضة المتقين 8 : 247 ، ومختلف الشيعة 2 : 22 وجواهر الكلام 30 : 253 .
الباب 13
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 476 / 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 43 من أبواب العدد .