عبد الله بن بكير ، عن ( عبيد بن زرارة ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك
مهرك ، قال : فقال : جايز .
( 26627 ) 7 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى الحناط ، عن
حاتم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان
يقول : إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها .
( 26628 ) 8 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، ( عن
حمويه ) ( 1 ) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن شاكر بن العياض ، عن هاشم بن سعيد ، عن كنانة ، عن صفية قالت : أعتقني رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) وجعل عتقي صداقي .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
12 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
( 26629 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامته : أعتقتك وجعلت
عتقك مهرك ؟ فقال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ،
فان تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن
هامش
( 1 ) في نسخة : عن عبيد الله بن زرارة " هامش المخطوط " .
7 - التهذيب 8 : 201 / 708 .
8 - أمالي الطوسي 2 : 19 .
( 1 ) في المصدر : عن ابن حمويه .
( 2 ) يأتي في الأبواب 12 و 13 و 14 من هذه الأبواب ، وفي الباب 25 من أبواب العتق .
الباب 12
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 201 / 710 ، والاستبصار 3 : 210 / 760 .