( 26623 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل ( 1 ) عن
الرجل يعتق الأمة ويقول : مهرك عتقك ، فقال : حسن .
( 26624 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها
مهرها أو يعتقها ثم يصدقها ؟ وهل عليها منه عدة ؟ وكم تعتد إن أعتقها ؟ وهل
يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد من غيره ؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن
شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ( 1 ) ولا
يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
مثله ( 2 ) .
( 26625 ) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله ، عن
الحسن بن علي ، عن علاء القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها
فعل .
( 26626 ) 6 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
هامش
3 - الكافي 5 : 475 / 1 .
( 1 ) في المصدر : سألته .
4 - الكافي 5 : 476 / 2 .
( 1 ) في الكافي : فإنها تعتد .
( 2 ) التهذيب 8 : 202 / 715 ، والاستبصار 3 : 211 / 764 .
5 - التهذيب 8 : 201 / 706 ، والاستبصار 3 : 209 / 756 .
6 - التهذيب 8 : 201 / 707 ، والاستبصار 3 : 209 / 757 .