يقولون : حيضة وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان .
( 26620 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث ،
أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه
هذه الحيضة ، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
11 - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها
عتقها وان كانت أم ولد وإن كان له زوجة حرة
( 26621 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة ، أنه سمع أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال : الرجل لامته : أعتقك وأتزوجك وأجعل
مهرك عتقك فهو جائز .
( 26622 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران
قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها ؟
فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال الحديث .
هامش
2 - التهذيب 8 : 174 / 606 ، والاستبصار 3 : 359 / 1286 وقرب الإسناد : 64 ، وأورد في
الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
( 1 ) تقدم في الباب 3 وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 45 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5 : 476 / 3 .
2 - الكافي 5 : 476 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .