عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق ، لأنه شارك
فيه الماء تمام الولد .
( 26618 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف ، فسأل
عنها ؟ فقال : اشتريتها يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبها هذا الحبل ،
قال : أقربتها ؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله
بم استحق العتق ؟ قال : لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
10 - باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان ، وأن
الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل
( 26619 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه
فيها ( 1 ) استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري
والبايع ( 2 ) ، قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر ( عليه السلام )
يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر ، فقال : أهل المدينة
هامش
3 - الكافي 5 : 487 / 2 .
( 1 ) التهذيب 8 : 178 / 625 .
الباب 10
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 171 / 594 ، والاستبصار 3 : 59 / 1287 .
( 1 ) في المصدر : منها .
( 2 ) في المصدر : المبتاع .