( 26615 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن عيسى ، عن
إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل
يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطأها ؟ قال : لا يقربها .
أقول : حمل الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر
وعشر على الكراهة ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
9 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت
( 26616 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى
جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها ؟ قال : بئس ما صنع ، فقلت : ما تقول
فيها ؟ قال : عزل عنها أم لا قلت : أجبني في الوجهين ، قال : إن كان عزل
عنها فليتق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه
ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، مثله ( 1 ) .
( 26617 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
هامش
8 - قرب الإسناد : 128 .
( 1 ) راجع النهاية : 496 .
( 2 ) راجع السرائر : 315 ، والشرائع 2 : 59 ، مفاتيح الشرائع 2 : 356 ، مختلف الشيعة
2 : 21 .
( 3 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 284 / 1351 ، والتهذيب 8 : 178 / 624 .
( 1 ) الكافي 5 : 487 / 1 .
2 - الكافي 5 : 488 / 3 ، والتهذيب 8 : 179 / 626 .