عشر : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل
من غيرك حتى تضع ، الحديث .
( 26612 ) 5 - وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع
كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك - إلى أن قال -
وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك - إلى أن
قال : - وأمتك وهي على سوم من مشتر .
ورواه الكليني كما مر ( 1 ) .
( 26613 ) 6 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية يشتريها
الرجل وهي حبلى ؟ أيقع عليها ؟ قال : لا .
( 26614 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : ( عن محمد بن
عمر بن مسلم الجعابي ) ( 1 ) ، عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي ، ( عن
أبيه ) ( 2 ) ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى النبي ( صلى
الله عليه وآله ) عن وطء الحبالى حتى يضعن .
هامش
5 - التهذيب 8 : 198 / 696 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 18 ، وتمامه في الحديث 2
من الباب 19 من هذه الأبواب .
( 1 ) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
6 - التهذيب 8 : 176 / 619 ، والاستبصار 3 : 362 / 1301 .
7 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 63 / 271 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي .
( 2 ) ليس في المصدر .