من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في
الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربه حتى تضع ولدها .
( 26609 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : سألت عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل ؟ قال : سئل أبي عن
ذلك فقال : أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال
الرجل : وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 26610 ) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قلت : اشتري الجارية - إلى
أن قال : - قلت : فإن كان حمل فمالي منها إن أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج
إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر
وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون :
لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو
ولده ، قال : هذا من فعال اليهود .
( 26611 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الإماء
هامش
2 - الكافي 5 : 474 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان .
( 1 ) التهذيب 8 : 176 / 616 ، والاستبصار 3 : 362 / 1298 .
3 - التهذيب 7 : 468 / 1878 ، 8 / 177 / 622 ، والاستبصار 3 : 364 / 1305 ، وأورد صدره
في الحديث 1 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 8 : 198 / 695 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب