7 - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها
بل يستحب
( 26606 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها ؟ قال : لا
بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ( أحمد بن محمد ، عن
الحسين ) ( 1 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، مثله ( 2 ) .
( 26607 ) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال : اشتريت
جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ،
فسألت عن ذلك أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما
أريد أن أعود .
8 - باب حكم من اشترى جارية حاملا
( 26608 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
هامش
الباب 7
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 174 / 607 ، والاستبصار 3 : 360 / 1292 .
( 1 ) في التهذيب " عن الحسن " بدل ما بين القوسين .
( 2 ) التهذيب 8 : 174 / 608 والاستبصار 3 : 360 / 1293 .
2 - التهذيب 8 : 174 / 609 ، والاستبصار 3 : 361 / 1294 .
الباب 8
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5 : 475 / 3 ، والتهذيب 8 : 176 / 617 ، والاستبصار 3 : 362 / 1299 ، وأورده في
الحديث 2 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان .