( 26602 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن
محمد بن حكيم عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت جارية
فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها .
( 26603 ) 4 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر
ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت ، فقال : ان ائتمنته فمسها .
( 26604 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها ، أيجزئ
ذلك أم لا بد من استبرائها ؟ قال يستبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري
ملامستها ؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، ويمكن حمله على عدم كون
البايع ثقة لما مر ( 1 ) .
( 26605 ) 6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى أنه لا بأس أن
يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في
ظاهره مأمونا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) .
هامش
3 - التهذيب 8 : 173 / 602 ، والاستبصار 3 : 359 / 1288 .
4 - التهذيب 8 : 173 / 604 ، والاستبصار 3 : 360 / 1290 .
5 - التهذيب 8 : 173 / 605 ، والاستبصار 3 : 360 / 1291 .
( 1 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب .
6 - المقنعة : 83 .
( 1 ) تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .