6 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر
باستبرائها ، واستحباب الاستبراء
( 26600 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن
يأتيها ، الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
( 26601 ) 2 - وعنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟
قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مست ( 1 ) قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر
وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أمينا فمسها ،
وقال : ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن عبد الله بن سنان ، مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 6
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 173 / 603 ، والاستبصار 3 : 359 / 1289 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 10 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث 1 من
الباب 18 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 5 : 472 / 4 .
2 - التهذيب 8 : 172 / 601 ، والاستبصار 3 : 358 / 1285 ، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 10 وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
( 1 ) في نسخة : يئست " هامش المخطوط " .
( 2 ) الكافي 5 : 473 / 7 .