، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت
له : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون
الفرج ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 26598 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج ؟ قال : لا بأس ،
قلت : يصيب منها في ذلك ، قال : تريد تغرة ( 1 ) .
( 26599 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل
يشتري الجارية وهي حبلى أيطؤها ؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج ؟ قال :
لا يقربها .
أقول : حمله الشيخ على الكراهية ، وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه . ( 2 )
هامش
الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 176 / 618 ، والاستبصار 3 : 362 / 1300 .
4 - الكافي 5 : 475 / 5 .
( 1 ) التغرة : حمل النفس على الخطر " الصحاح 2 / 769 " .
5 - التهذيب 8 : 620 ، والاستبصار 3 : 362 / 1302 .
( 1 ) تقدم في الباب 12 من أبواب بيع الحيوان .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .