5 - باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما
دون الفرج على كراهية
( 26595 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد
- في حديث - قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : اشتريت
جارية ، ثم سكت هيبة له ، فقال : أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر
كيف تأتي لذلك ؟ قلت : أجل جعلت فداك ، قال : وأظنك أردت أن تفخذ لها
فاستحييت أن تسأل عنها ؟ قلت : لقد منعتني من ذلك هيبتك ، قال : فقال :
لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ، قال : فقال له
رجل : جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول : التفخيذ لا بأس به ،
قال : فقلت له : وأي شئ الخيرة في تركه ؟ قال : فقال : كذلك لو كان به
بأس لم نأمر به ، قال : ثم أقبل علي فقال : إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه
ثم ترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها ، فما أحب للرجل المسلم
أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره .
( 26596 ) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت :
أشتري الجارية - إلى أن قال : - قلت : فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت ؟
قال : لك ما دون الفرج .
( 26597 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب
هامش
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 187 / 623 ، والاستبصار 3 : 363 / 1304 .
2 - الكافي 5 : 475 / 2 ، والتهذيب 7 : 468 / 1878 ، و 8 : 177 / 622 ، وأورد صدره في
الحديث 1 من الباب 4 وذيله في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 5 : 475 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان ، وقطعة منه في