يكن على الرجل استبراؤها ، قال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : وإن كانت
ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل ؟ فقال : هي صغيرة ، ولا يضرك أن لا
تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال : نعم ، تسع سنين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 2 ) ، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب .
4 - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء ،
وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل
( 26594 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت :
أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأريها
النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إن
الطمث ( 1 ) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
أقول : ويدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
( 2 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 475 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 وذيله في الحديث 3 من الباب 8
من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : قد .
( 2 ) التهذيب 7 : 468 / 1878 ، 8 : 177 / 622 ، والاستبصار 3 : 364 / 1305 .
( 3 ) الفقيه 1 : 52 / 199 .
( 4 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب . ويأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .