الحبل ؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها
بخمسة وأربعين ليلة .
( 26590 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبد الله بن عمر ( 1 )
قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر ( عليهما السلام ) : الجارية الصغيرة
يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ، قال : فقال : لا بأس
بأن لا يستبرئها .
( 26591 ) 9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - في حديث - أنه قال لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست
بعذراء يستبرؤها ؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 1 ) .
( 26592 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه
السلام ) : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس
بأن لا يستبرئها .
( 26593 ) 11 - وفي ( عيون الأخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن
محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن الرضا ( عليه السلام ) في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم
هامش
8 - الكافي 5 : 472 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .
( 1 ) في المصدر : عمرو .
9 - الكافي 5 : 475 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان
وفي الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 176 / 618 ، والاستبصار 3 : 362 / 1300 .
10 - الفقيه 3 : 283 / 1347 .
11 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 19 / 44 .