وقال في رجل اشترى جارية ثم أعتقها ولم يستبرئ رحمها ، قال : كان
نوله ( 1 ) أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه .
( 26586 ) 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ
المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى
يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة
لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر .
( 26587 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن
منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عدة الأمة التي لم
تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة .
أقول : حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض .
( 26588 ) 6 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله ( 1 ) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض ، كم
عدتها ؟ قال : خمس وأربعون ليلة .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 2 ) .
( 26589 ) 7 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن ربيع بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها
هامش
( 1 ) نولك أن تفعل كذا ، أي : حقك وينبغي لك " الصحاح 5 : 1836 " .
4 - التهذيب 8 : 172 / 598 ، والاستبصار 3 : 357 / 1281 .
5 - التهذيب 8 : 172 / 599 ، والاستبصار 3 : 358 / 1282 .
6 - التهذيب 8 : 172 / 600 ، والاستبصار 3 : 358 / 1283 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
7 - التهذيب 8 : 170 / 593 ، والاستبصار 3 : 358 / 1284 ، وأورده عن الكافي في الحديث 3 من
الباب 10 من أبواب بيع الحيوان ، وعنهما في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .