3 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ
وجواز وطئه إياها ، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلا
مدة حيضها ، والبكر
( 26583 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس
له ( 1 ) عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة
قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض ؟ قال : إذا طهرت
فليمسها إن شاء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
مثله ( 2 ) .
( 26584 ) 2 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل ؟ قال :
ليس عليها عدة .
( 26585 ) 3 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن
أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في
الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة
يقع عليها .
هامش
الباب 3
فيه 11 حديثا
1 - التهذيب 8 : 171 / 595 ، والاستبصار 3 : 357 / 1278 .
( 1 ) " له " ليس في المصدر .
( 2 ) الكافي 5 : 473 / 6 .
2 - التهذيب 8 : 171 / 596 ، والاستبصار 3 : 357 / 1279 .
3 - التهذيب 8 : 171 / 597 ، والاستبصار 3 : 357 / 1280 .