أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، ويأتي
ما يدل عليه ( 4 ) .
2 - باب وجوب استبراء الأمة على المشترى وتحريم الوطء في
الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه
( 26582 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم
يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من
ماله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الأبواب 5 و 35 و 153 وبعمومه في الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام وفي البابين 9 و 10 من أبواب ما
يحرم باستيفاء العدد .
( 4 ) يأتي في الأبواب 21 و 42 و 62 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 474 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 10 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 11 وفي الباب 17 من أبواب بيع الحيوان ،
وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 2 ) يأتي في الأبواب 3 و 5 و 6 وفي الحديث 5 من الباب 8 وفي الأبواب 9 و 10 و 13 و 17 و 18
و 58 من هذه الأبواب .