بكرتنا ( 1 ) ، ولم يستحل متعتنا .
( 26366 ) 11 - قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : المتعة لا تحل إلا لمن
عرفها ، وهي حرام على من جهلها .
( 26367 ) 12 - قال : وأحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المتعة ولم يحرمها
حتى قبض .
( 26368 ) 13 - قال : وقرأ ابن عباس ( فما استمتعتم به منهن ) ( 1 ) إلى أجل
مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ) ( 2 ) .
( 26369 ) 14 - قال : وقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم جعل في الزنا
أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين ؟ قال : ان الله أحل لكم المتعة ، وعلم
أنها ستنكر ( 1 ) عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتى
عليكم وقلما تجتمع ( أربعة أربعة ) على شهادة بأمر واحد .
وفي ( العلل ) : عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن أشيم ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، مثله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكرة : الرجعة وفيه دلالة على صحة الرجعة والروايات بذلك متواترة ، وقد جمعت الأحاديث
في ذلك في رسالة مفردة تشتمل على ستمائة وثلاثين وأربعة وستين آية وجواب شبهات
وغير ذلك . " منه قده " هامش المخطوط .
11 - الفقيه 3 : 292 / 1385 .
12 - الفقيه 3 : 292 / 1386 .
13 - الفقيه 3 : 292 / ذيل 1386 .
( 1 ) النساء 4 : 24 .
( 2 ) النساء 4 : 24 .
14 - الفقيه 3 : 296 / 1409 .
( 1 ) في نسخة : تستنكر " هامش المخطوط " .
( 2 ) في المصدر : أربعة .
( 3 ) علل الشرائع : 509 / 1 .