35 - باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين
( 26564 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ،
عن بكار بن كردم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يلقى المرأة
فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها
بعد سنين ؟ فقال : له شهره إن كان سماه ، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له
عليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن كردم ( 2 ) .
أقول : الظاهر أن مراده ( عليه السلام ) إن كان سمى الشهر وعينه لزم ،
وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة ، وقد
فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين .
36 - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة
فيلزم الشرط
( 26565 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
هامش
الباب 35
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 466 / 4 .
( 1 ) التهذيب 7 : 267 / 1150 .
( 2 ) الفقيه 3 : 297 / 1410 .
وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الأجل معلوما في الباب 25 من هذه الأبواب .
الباب 36
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 467 / 9 .