الماء مائي والأرض لك ، ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو
لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد ، فإن رزقت ولدا قبله ، والامر
واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
34 - باب جواز العزل عن المتمتع بها
( 26562 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء .
( 26563 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره
قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، الحديث .
أقول : وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو
عبارة عن العزل ، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك ( 1 ) ،
وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 269 / 1156 ، والاستبصار 3 : 153 / 559 .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 34
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 504 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح .
2 - الكافي 5 : 464 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 18 والباب 33 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 75 من مقدمات النكاح .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب .