ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله ( 2 ) .
( 26558 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
شروط المتعة ؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن
أراد ، الحديث .
أقول : حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها ، قال : فعبر
عما هو سبب للولد بالولد مجازا .
( 26559 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت : أرأيت أن حبلت ؟ قال : هو ولده .
( 26560 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء
الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد .
( 26561 ) 6 - وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الشروط في المتعة ؟ فقال : الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا
قالت : نعم فذاك له جائز ، ولا تقول كما أنهي إلي أن أهل العراق يقولون :
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 454 / 3 .
3 - التهذيب 7 : 270 / 1158 ، والاستبصار 3 : 153 / 561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى :
65 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 5 : 464 / 1 .
5 - الكافي 5 : 464 / 2 ، والتهذيب 7 : 269 / 1155 ، والاستبصار 3 : 152 / 558 ، وأورد
صدره في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب .
6 - الكافي 5 : 464 / 3 .