الشرط ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
33 - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا
يجوز نفيه ولو عزل
( 26556 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في حديث في المتعة - قال : قلت : أرأيت إن حبلت ( 1 ) ؟ فقال : هو ولده .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، مثله ( 2 ) .
( 26557 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) - وأنا أسمع - عن
الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد
فينكر الولد ؟ فشدد في ذلك ، وقال : يجحد ! وكيف يجحد ؟ إعظاما لذلك ، قال
الرجل : فإن اتهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 1 ) .
هامش
( 4 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 5 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان .
( 6 ) يأتي في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 و 10 من الباب 4 من أبواب المكاتبة .
الباب 33
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 264 / 1141 ، والاستبصار 3 : 149 / 547 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى :
82 / 184 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 23 ، وأخرى
في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الأصل .
( 2 ) التهذيب 7 : 269 / 1154 ، والاستبصار 3 : 152 / 557 .
2 - التهذيب 7 : 269 / 1157 ، والاستبصار 3 : 153 / 560 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى :
87 / 201 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 وأخرى
في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 292 / 1388 .